تخطَّ إلى المحتوى

# وجب الإخراج)، والراجح حمل أحب فيه على الوجوب، (وإن اجتمعت أصناف حب، فمن كل قسطه كالتمر نوعا، أو نوعين، وإلا فالوسط)، والزبيب كالتمر.

(وصل)

فى مائتى درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء) الدينار

ولا يقبل قولهم: إنه من خطأ الخارص، وإنما قبل فى الجائحة لظهور أمرها، فإن تحقق أنه من الخارص جاز لإسقاط فيما بينه، وبين الله (تعالى) لا فى ظاهر الحكم (قوله: وجب الإخراج)؛ لأنه حكم تبين خطؤه (قوله: فمن كل قسطه) على ظاهر المدونة، وصرح به ابن عرفة، وأبو الحسن؛ خلافا لما فى (الجلاب)، ولا يكلف الوسط كالماشية إلا عن الأدنى (قوله: أو نوعين) على ما يفيده الجواهر خلافا لابن غازى (قوله: وإلا فالوسط)؛ لأنه لو أخذ من كل قسطه لشق ذلك لاختلاف الأنواع، وهذا ما لم يكن اختلافها كثيرا، وإلا أخذ من الأكثر؛ كما فى التوضيح عن عيسى، وظاهره، ولو أدنى فيخصص ما مر من عدم إجزاء الأدنى عن الأعلى، وفى (تت) والبنانى عن أشهب من كل قسط مطلقا (قوله: والزبيب كالتمر)؛ لأنه أقرب إليه من الحب.

AUTO (وصل فى زكاة العين)

(قوله: فى مائتى درهم إلخ)، وبدراهم مصر مائة، وخمسة، وثمانون درهما ونصف درهم، وثمنه (قوله: درهم) بكسر الدال، وفتح الهاء فى الأشهر، ويقال: بكسر الهاء، ويقال: درهام حكاهن أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح (قوله: أو عشرين دينارا) شرعية، وهى بدنانير مصر؛ لصغرها عن الشرعية ثلاثة وعشرون دينارا، ونصف خروبة، وسبعى خروبة، وعلم من كلام المصنف أنها لا تجب فى

قالوا: لا يجاب رب الزرع لقوله: يخرص لى غير هذا (قوله: فمن كل قسطه إلخ)، ويجوز الأعلى عن الأدنى لا العكس.

(وصل العين)

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.