(وصل)
قضى فى الفرض بمطلق الفطر وإن بصب فى حلقه نائما كنائمة جومعت وكفر عنها أيضا)؛ أى: كما يكفر عن نفسه، أو كما يكفر عمن صب فى حلقه الراجح؛ كما فى (بن) (وكأكله شاكا فى الفجر، أو الغروب، أو طرأ الشك إلا أن تبين الصحة فيهما) فلا شئ عليه، وليس كمن سلم على شك ثم تبين تمام صلاته، فإن المذهب فسادها (ومن لم ينظر دليلهما)؛ أى الفجر، والغروب (اقتدى) ولو مع القدرة
AUTO (وصل وجوب القضاء)
(قوله: فى الفرض) رمضان، أو النذر غير المعين، أو المعين فى غير ما يأتى مما لا قضاء فيه (قوله: بمطلق الفطر)؛ أى: عمدا، أو إكراها، أو نسيانا، أو وجوبا كمن أفطر خوف الهلاك، أو غلطا فى التقدير كأن يعتقد غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، أو فى الحساب أول الشهر، أو آخره، ومباحا كالفطر بسفر، أو ندبا كالمجاهد يظن من نفسه إن أفطر حدثت له قوة (قوله: وإن بصب)؛ أى: وإن حصل الفطر يصب إلخ (قوله: وكفر عنها) للذته (قوله: كما فى (البنانى))؛ أى: وخلافا للبدر و (عب) (قوله: وكأكله إلخ) ويحرم عليه الأكل حينئذ، ولذلك يقضى النفل، ولا كفارة عليه على ما قاله البغداديون خلافا لما فى (مختصر أبى عبيد) من الكفارة نقله ميارة (قوله: أو طرأ الشك)، وإن بإخبار غير، ولا قضاء فى النفل فى هذا كما فى (المواق) (قوله: وليس كمن أسلم إلخ، والفرق أن تمام الصوم منوط فى الواقع بإقبال الليل، ولا يتوقف على تحليل من فعل المكلف فى الخروج منه بنية بعد تمامه عنده، ولا شئ فلم يؤثر شكه الحال إذا زال بخلاف الصلاة؛ فتأمله فإنه دقيق. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ولو مع القدرة)؛ أى: على النظر، والفرق بينه، وبين القبلة كثرة الخطأ فيها لخفائها دون دليل الصوم فتقليد المجتهد فيه بمنزلة محراب المصر (قوله:
(وصل قضى فى الفرض)
(قوله: شاكا فى الفجر، أو الغروب) ويحرم عليه الفطر فيقضى فى النفل؛ لأنه داخل فى العمد الحرام، بخلاف طريان الشك؛ لأنه لا حرمة حال الفطر (قوله: ولو مع القدرة)، وإنما قالوا فى القبلة: لا يقلد مجتهد غيره؛ لكثرة الخطأ فيها لخفائها