تخطَّ إلى المحتوى

AUTO (وصل هل إزالة النجاسة؟ )

* وكذا تقليلها كتطهير أحد كميه حيث لم يكفهما الماء لا بمحل واحد للانتشار؛ كما فى (ح)، و (شب) (عن ملابس المصلى، ولو طرفا على الأرض لا يتحرك بحركته، فإذا كان

AUTO (وصل هل إزالة النجاسة؟ )

(قوله هل إزالة إلخ) جرت عادة المؤلفين بذكر صورة الاستفهام توصلا لذكر الجواب كالخلاف هنا (قوله: إزالة النجاسة)؛ أى: غير المعفو عنها عينا وحكما، والمراد النجاسة المحققة أو المظنونة لا المشكوكة؛ لأن الأصل الطهارة على ما يأتى، ومن ذلك ما يحمله الريح من التراب فلا ينجس ما اتصل به إلا أن يتحقق أو يظن نجاسته، وكذلك الفرش للضيف سواء كام معدا للنوم أو لا كما فى فتاوى (عج) (قوله: كتطهير أحد كميه إلخ) ينبغي تقييد ذلك بما إذا تساويا فى المقدار وفى الاتفاق فى نجاسة المصيب، والاختلاف وإلا قدم الكثير والمتفق عليه على مقابليهما، ثم ما كان الخلاف فيه قويا على ما كان ضعيفا، وينبغي تقديم ما فى البدن على ما فى الثوب، والمكان، والثوب على ما فى المكان لأشدية الملابسة، ولذا قال الحنفية: بجعل الأدخل فى الطهارة تحت قدميه لدوام الملاصقة، وإن كان السجود أشرف فإن لم يجد إلا ماء لأحد الطهارتين قدم الحدث للاتفاق وقيل: الخبث؛ لأن للوضوء بدلا (قوله: عن ملابس المصلى) من ثوب، وخف، وسيف، وغير ذلك 0 قوله: المصلى)، ولو متنفلا أو صبيا ولو على الشرطية؛ لأنه من باب خطاب الوضع (قوله: ولو طرفا على الأرض)؛ لأنه يعد محمولا له ورد بلو خلاف عبد الوهاب فى جعله كطرف الحصير، فإن لم يكن الطرف على الأرض بل كان

AUTO (وصل هل إزالة النجاسة؟ )

جرت عادة المؤلفين بذكر صورة الاستفهام قبل الخلاف توصلا لذكره وتنبيها للسامع على تلقيه، ولا حاجة لتكلف تجريد شخص من نفس المتكلم استفهم منه أو حكى عنه (قوله: تفليلها) ويقدم الأهم فيغسل الكم الأكثر نجاسة إن كفاه والبول على المنى لقول الشافعية بطهارته، والبدن على الثوب، وهو على المكان لقوة الاتصال، وما كان أدخل فى الطهارة جعله تحت قدميه لدوام ملابسته كما

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.