تخطَّ إلى المحتوى

# ببكاء لا ينفذ إيصاء بتركه، والصلاة على كالجار، والصالح)، والصاحب، والقريب (أحب من النفل)، ولو قام بها الغير.

(باب)

تجب زكاة،

تبع حركة المركب، وهو خلاف الستر (قوله: ببكاء إلخ)؛ أي: حرام (قوله: لا ينفذ إيصاء بتركة) سواء أوصى بتركة أم لا، فإن أوصى به أو كان ينفذ إيصاؤه به، ولم يوص، فإنه يعذب، وهو محمل حديث "يعذب الميت ببكاء أهله"، وإلا فهو ليس من كسبه، وقيل: محمول على ما إذا كان سنة فى أهله، أو على ذكر المفاخر، أو العذاب كناية عن التوبيخ، أو تأذيه بمساوئ أهله من البكاء (قوله: أحب من النفل) لا طلب العلم (قوله: ولو قام بها الغير) بالشروع فيها إذ بعد الفراغ الإعادة مكروهة على ما تقدم، وهذا بناء على سقوط فرض الكفاية بالشروع، وإلا فهى فرض كفاية؛ كذا قيل، وفيه أن اللاحق فى الأثناء له ثواب الفرض.

AUTO (باب الزكاة)

(قوله: تجب زكاة) الإتيان بالمضارع؛ نظرا لتجدد التعلق التنجيزى الحادث باعتبار

ما بلغنا أنه يتبع حركة السفينة فى المالح إن لم يثقل، فليثقل لستره، ونص على الغسل؛ لئلا يتوهم أن رميه فى الماء مغن عنه.

AUTO (باب الزكاة)

هى من النمو المعنوي، نظير تزكية الشهود، أو الحسى تفاؤلا بالنمو ببركتها بالأرباح ونحوها، أو باعتبار تربيتها وتضعيفها عند الله كما ورد، وشرعا قال ابن عرفة: الزكاة اسما جزء من المال شرط لوجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، وأورد عليه من قال: إذا بلغ مالى عشرين دينارا فعلى لله دينار للفقراء مثلا، وأجيب بأن الشروط اللغوية أسباب شرعية، فهذا سبب لا شرط (بن)، وفيه نظر؛ لأن الصواب أن النصاب سبب فى الزكاة أيضا، وتعبير ابن عرفة بالشرط تسامح، أقول: قد يتكلف الجواب بأن المراد الشرط الذاتى يعني: بجعل الشرع لا بإيجاب المكلف على نفسه (قوله: تجب زكاة) محط القصد القيود على القاعدة أعني: قوله: بتمام

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.