ولا تضم الفائدة لمنفق قبل حولها، فإن اقتضى خمسة بعد حول، (وأنفقها قبل حول الفائدة، وإلا ضمت، (ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين كالخمسة إن اقتضى خمسة أيضا)، فتتم الاقتضاآت نصابا.
(وصل)
زكى محتكر رصد الأسواق ثمن ما لا زكاة فى عينيه؛ كفلوس النحاس لسنة من
كان على ترتيب الاقتضاء أم لا باع ما اشتراه أو لا قبل الثانية أم لا، ويستقبل بربح الأخرى حولا من يوم الزكاة كما لابن يوسف وغيره؛ لأنه ربح مال زكى فيعتبر حوله من يوم زكاته (قوله: ولا تضم الفائدة إلخ) بل تضم للمتأخر من الاقتضاآت سواء بقيت أو أنفقت قبل انقضائه (قوله: وأنفقها بعد إلخ) وأولى لو أبقاها (قوله: زكى العشرتين)؛ أي: العشرة التى اقتضاها وحال حولها، والعشرة التى استفادها وحال حولهما؛ لاجتماعهما فى الملك حولا كاملا، ولا يزكى الخمسة؛ لأنها لا تضاف إلى الفائدة ولابن عاشر:
فائدة والاقتضا كل يضم ... لمثله وغيره كيف انتظم
إن كان الأول لذى حول الأخير ... باليد أو ضاع والاقتضا أخير
كمنفق لفائد تأخرا ... لفقد جميع الملك حولا قررا
وها هنا لطيفة جليه ... من نصهم إذا عللوا القضيه
طردا وعكسا وهى أن المنفقا ... لحول أصل العين يبقى حققا
(قوله: كالخمسة)، أي: الأولى.
AUTO (وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)
(قوله: رصد الأسواق) بيان للمحتكر، أى يمسك السلع إلى أن يجد ربحا جيدا، وظاهره ولو فرارا من الزكاة؛ ونظر فيه حلولو (قوله: ما لا زكاة فى عينه) من
(وصل المحتكر والمدير)
(قول: رصد الأسواق) وصف كاشف لحقيقة المحتكر.