(وهل مطلقا، وهو الأرجح؟ ، أو لمفرق؟ قولان، وحرم تأخيرها عن يومه، ولا تسقط) عمن مضى عليه زمنها موسرا، (وإنما تدفع لحر مسلم فقير)، فأولى مسكين.
(باب يثبت رمضان)
ابن حجر فى (الزواجر) تمنى زواله من الكبائر،
(قوله: وهل مطلقا)؛ أى كان المتولى لتفرقتها صاحبها، أو الإمام، أو غيرهما (قوله: أو لمفرق)؛ أى: أو الجواز المذكور إنما هو إذا دفعها لمن يتولى تفرقتها إلا إن تولى تفرقتها بنفسه إلا أن تبقى بيد الفقير لوقت الوجوب (قوله: ولا تسقط) وجوبا، وندبا؛ لأن المقصود منها سد خلة الفقير، بخلاف الأضحية، فإن المقصود منها إظهار الشعيرة فى ذلك الزمن، وقد مضى (قوله: وإنما تدفع لحر إلخ)؛ أى: لا لرق ولا لكافر، ولا لغير الفقير، ولو من بقية الأصناف (قوله: فقير)، ولو ملك نصابا لا يكفيه لعامه خلافا للخمى، فإن لم يوجد الفقير ببلدها، فللأقرب بأجرة من غيرها لئلا يلزم نقص الصاع إلا أن يدفعها للإمام، ففى كون الأجرة منها، أو من غيرها قولان؛ ذكره أبو الحسن على (المدونة).
*
AUTO (باب أحكام الصيام)
*
(قوله: يثبت رمضان)؛ أى: يتحقق ويثبت وجوب الصوم، ومثل رمضان هلال ذى الحجة على المعول عليه، وفيه استعمال رمضان غير مضاف للفظ شهر، والحق جوازه خلافا لمن منعه تمسكا بأنه من أسماء الله تعالى فإنه لم يثبت ذلك (قوله: فى الزواجر)
قل للفقيه سؤالا يا قرة المقلتين ... أثم شخص زكاة لفطره مرتين؟
(باب الصيام)
فرض فى السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من شعبان؛ ولم يفرض قبل رمضان صيام، وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل: عاشوراء لما فى (الصحيح) عن عائشة ((إنما كان عاشوراء قبل رمضان فلما فرض رمضان فمن شاء صام ومن شاء أفطر))، والصواب عند المحققين: أن الذى كان شدة تأكده، والمبالغة فى طلبه، فنسخ وبقى أصل التأكد (قوله: رمضان) استعمل من غير شهر خلافا لمن أوجبه فرقا بينه، وبين