تخطَّ إلى المحتوى

(وصل)

فى خمسة أوسق، فأكثر كل ستون صاعا، كل أربعة أمداد كل رطل وثلث كل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا)، ورد: "الوزن وزن مكة، والكيل كيل المدينة"؛ لأن مكة محل التجارات الموزونة، والمدينة محل الزروع، والبساتين، فيعتنون بالكيل (كل خمسة وخمسا حبة من وسط الشعير) أحسن من قوله: مطلق الشعير، وتصويب (الرماصي) الشعير المطلق، فإن التفرقة خاصة باصطلاح الفقهاء فى المياه، ألا ترى قولهم من إضافة الصفة للموصوف، فيوزن القدر المعلوم من الشعير، ويكال، ثم الضابط مقدار الكيل، فلا يقال الوزن يختلف باختلاف الحبوب، وتقريب النصاب بكيل مصر

AUTO (وصل زكاة الحرث)

(قوله: أوسق) جمع وسق بفتح الواو، وأفصح من كسرها فى الأصل، مصدر بمعنى الجمع، والضم ومنه ﴿والليل وما وسق﴾، ومكيال معلوم، وهو المراد اصطلاحا (قوله: كل ستون)؛ أي: كل وسق فمجموعها ثلاثمائة صاع (قوله: كل أربعة أمداد)؛ أي: كل صاع أربعة أمداد، فيكون مجموع الأمداد ألفا، ومائتى مد (قوله: كل رطل، وثلث)؛ أي: كل مد رطل، وثلث، فتكون الأرطال ألفا وستمائة رطل (قوله: كل مائة إلخ)؛ أي: كل رطل فالدراهم مائتا ألف، وثمانية آلاف، وثمانمائة (قوله: مكيا)؛ وأما المصري، فإنه يزيد على المكى خروبة، وعشر خروبة، ونصف عشر خروبة، فالنصاب بالأرطال المصرية ألف، وأربعمائة رطل، وخمسة، وثمانون رطلا (قوله: أحسن من قوله إلخ)؛ لأنه يصدق بأى شعير كان، فيرد عليه الاعتراض الآتى (قوله: وتصويب) عطف على قوله (قوله: فإن التفرقة)؛ أي: فالتعبير بهما على حد سواء (قوله: فلا يقال إلخ)؛ أي: فلا يصح أن يضبط الوسق بالوزن، فإن هذا لا يرد إلا لو أريد مطلق الحبوب (قوله: وتقريب النصاب)؛ أي: على ما حرره (عج)، ومن بعده إلى زمن الشيخ عمر الطحلاوى سنة ألف، ومائة، وست وخمسين (قوله: بكيل مصر)؛ أي: البلد المعلوم، ولا يضبط كيل

(وصل الحرث)

(قوله: وتصويب) بالجر عطف على المفضل عليه، وهو مجرور من؛ كما يفيده

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.