# للسلف بنفع أو حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل (كمن قرض إلا أن يكون الأجود أقرب) ومنه الحال لأنه حسن قضاء. (وكمن بيع وقرض إلا أن يكون الأجود من بيع) لأنه قضاء عن القرض (كذلك) أى أقرب أو حالا وأما اختلاف المقدار فحكمه عموم المنع.
﴿باب﴾
(الرهن كالبيع) فيصح من صبى مميز.
(قوله: للسلف بنفع أو حط إلخ) وذلك إذا كان الحال أو الأقرب حلولا أجود وقوله أوضع إلخ وذلك إذا كان أدنى (قوله: كمن قرض) تشبيه فى المنع مطلقا (قوله: لأنه حسن قضاء) ولا يجرى فيه حط الضمان لأنه لا ضمان فى القرض لأنه يلزم قبوله كما مر (قوله: إلا أن يكون الأجود من بيع) لا إن كان من قرض فيمنع كالأدنى فيهما (قوله: عموم المنع) من بيع أو قرض حلا أو أحدهما أولا.
AUTO ﴿باب الرهن﴾
(قوله الرهن كالبيع) الرهن اسما قال ابن عرفة مال قبض توثقا فى دين أشار بقوله فى دين إلى أنه لا يكون فى معين ويأتى ذلك واعترضه تلميذه الوانواغى بأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض ولا خلاف فى المذاهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن ومصدرا قال الوانوغى: عقد لازم لا ينقل الملك يقصد به التوثق فى الحقوق وأورد عليه أنه صادر على عقد الحمالة شيخنا المؤلف إلا أن يخرج بما هو ظاهر السياق فى قوله: لا ينقل الملك من أنه عقد على متمول خارجى غير متعلق بالذمة وهو بهذا المعنى الثانى مراد المصنف بدليل قوله كالبيع لأن العقد هو الذى يوصف بالصحة والفساد (وقوله: كالبيع) أى: فى شروط صحته وشرط لزومه
المعاوضة قبل قبضه (قوله: للسلف بنفع) هذا فى اختلاف القدر والأقل أقرب فأدرجه فى الإطلاق ليفيد علته وسيقول آخر المبحث أن اختلاف المقدار حكمه عموم المنع (قوله: حط الضمان) إن كان الأجود أقرب (قوله: ضع وتعجل) إن كان الأقرب أدنى.
AUTO ﴿باب الرهن﴾ PageV03P219 # ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع
باطل (إلا فى الغرر) فلا يضر الرهن (فيجوز رهن الآبق) وظاهر توقف تمام الرهن على الحيازة فإن أبق بعدها ففى (الخرشى وعب) يستوى الغرماء فيما رهن وهو آبق ورده (بن) بأنه متى حيز كان كمن رهن وهو حاضر فلا يضر إلا رجوعه لسيده مع علم المرتهن وسكوته فيهما
من عاقد ومعقود عليه فيشمل كلامه رهن وثيقة سائر الأملاك ووثيقة الحق خلافا لابن عرفة فإنها تباع ولو بدرهم أو بالنظر لما فيها ويجوز رهن القليل فى أكثر منه وشمل أيضا مكتوب الوقف من موقوف عليه ووثيقة الوظيفة على القول بصحة النزول عن الوظيفة وهو الراجح ورهن المغضوب من غاصبه ويسقط عنه حينئذ ضمانه ضمان العداء وعلى أنه لابد فى الرهن من التحرير وأنه لا يكفى الحوز إذا حصل مانع قبل تحويزه كان الغاصب أسوة الغرماء وشمل أيضا رهن الدين ويشترط فيه إن تأجلا وكان الدين المجعول فيه من بيع أن يتفق الدينان أجلا أو يكون المجعول رهنا أبعد لا أقرب لأن بقاءه بعد محله كالسلف فصار بيعا وسلفا إلا أن يجعل بيد أمين إلى حلول أجل الدين المرهون فيه وإن كان من قرض أن لا يكون دين الرهن أقرب حلولا لئلا يلزم أسلفنى وأسلفك ويشترط إذا رهنه لغير المدين قبضه بإشهاد فى حوزه ودفع الوثيقة ولا يشترط إقرار المدين وكونه ممن تأخذه الأحكام لأنه لم يلزم من عدم الأخذ منه ضياع الحق للرجوع على الراهن بخلاف بيع الدين قوله: ونحوه) من كل محجور عليه كالمريض الذى لم يحط الدين بما له لجواز بيعه والسفيه وعبد غير مأذون (قوله: ويتوقف إلخ) أى: يتوقف لزوم رهن الصبى ونحوه على إجازة الولى كما فى الخطاب فما تعلف قبلها ضمانه من المرتهن ضمان عدا إن علم بعدم اللزوم لا ضمان الرهان (قوله: حش أى إن اشترط إلخ) أى: أن صحة الرهن من الصبى ونحوه إن اشترط فى صلب البيع وأما المتطوع به بعد العقد فتبرع وهو باطل ممن ذكر (قوله: فيجوز رهن الآبق) ومثله الغائب والإشهاد كان فى قبضه ما. فى الحطاب: بخلاف الآبق (قوله: وظاهر توقف تمام الرهن إلخ) أى: بحيث يختص به المرتهن إذا حصل مانع (قوله: كان كمن رهن وهو حاضر) يختص به المرتهن ولو أبق بعد ذلك ثم حصل المانع بعد ذلك (قوله: فيهما) أى:
(قوله: ونحوه) كالسفيه (قوله: فيهما) أى: فيمن رهن وهو آبق ثم رجع