تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

133/180-

(صحيح) عن زاذان أبي عمر، قال: كنا عند ابن عمر، فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره، فقال: أيوجعك؟ قال: لا. فأعتقه، ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن! لم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - أو قال -: "من ضرب مملوكه حدا لم يأته، أو لطم وجهه، (وفي لفظ: " من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته/177) فكفارته أن يعتقه".

82 - باب قصاص العبد - 94

134/181 (صحيح الإسناد) - عن عمار بن ياسر قال: " لا يضرب أحد عبدا له - وهو ظالم له - إلا أقيد منه (1) يوم القيامة".

135/182 (صحيح الإسناد) - عن أبي ليلى قال: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري (2) ، فقال لخادمه:

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريص ٨٨