"أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام في الشمس، فأمره، فتحول إلى الظل".
496- باب الاحتباء في الثوب -558
899/1175 (صحيح) عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وبيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة: في البيع - الملامسة: يمس الرجل ثوبه. والمنابذة: ينبذ الآخر إليه ثوبه- ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء- والصماء: أن يجعل طرف ثوبه على إحدى (1) عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء (2) - واللبسة الأخرى احتباؤه
صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري · الصفحة ٤٥٦