تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام في الشمس، فأمره، فتحول إلى الظل".

496- باب الاحتباء في الثوب -558

899/1175 (صحيح) عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وبيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة: في البيع - الملامسة: يمس الرجل ثوبه. والمنابذة: ينبذ الآخر إليه ثوبه- ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء- والصماء: أن يجعل طرف ثوبه على إحدى (1) عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء (2) - واللبسة الأخرى احتباؤه

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريص ٤٥٦