تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

736/956 (صحيح) عن أبي هريرة، قال: رأيته يضرب جبهته بيده، ويقول: يا أهل العراق! أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم! أيكون لكم المهنأ وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا انقطع شعس [نعل أحدكم، فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه".

386- باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا- 434

737/957 (صحيح) عن أبي العالية؛ البراء، قال: مر بي عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا، فجلس، فقلت له: إن ابن أبي زياد قد أخر الصلاة، فما تأمر؟ فضرب فخذي ضربة- أحسبه قال: حتى أثر فيها - ثم قال: سألت [خليلي/954] أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: [أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فحرك رأسه، وعض على شفتيه! قلت: بأبي أنت وأمي، آذيتك؟ قال: " لا ولكنك تدرك أمراء - أو أئمة- يؤخرون الصلاة لوقتها". فقلت: فما تأمرني؟ قال:] " صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل (وفي رواية:

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريص ٣٦٢