تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم وذلك إذا كان١ استحاضة بينة.٢

[٧٤٣-] قلت٣: المرأة تشرب الدواء ٤يقطع الدم عنها؟

قال: إذا كان دواء معروف٥ فلا بأس به.٦

قال إسحاق:٧ كلّ ما لم يرد٨ بذلك إسقاط ما في البطن،٩ فلا

١ في (م) "كانت".

٢ انظر: الأوسط ٢/٢١٧.

٣ في (ع) "قال".

٤ في نسخة (م) بلفظ "دواءً".

٥ في نسخة (م) بلفظ "يعرف".

٦ انظر لقول الإمام أحمد: المغني ١/٤٥٠، المعتمد في الفقه الحنبلي ١/٩٢، الواضح في شرح مختصر الخرقي ١/١٦٨، المقنع، الشرح الكبير، الإنصاف ٢/٤٧١، مسألة رقم: ٢٤٠، الأخبار العلمية ٤٧ والمجلي في الفقه الحنبلي ١/٨٨.

ولم أجد للقول دليلًا.

٧ لم أقف عليه بعد بحث طويل!

٨ في (م) و(ع) "وترد".

٩ في نسخة (م) بلفظ "بطنها".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٠٦