تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: كأنّه مخيّر في الدينار١ ونصف٢ دينار٣.٤،٥، ٦.

١ جمعه دنانير، نوع من النقود الذهبية. زنة واحد منها عشرون قيراطا =٧٢ حبة= ٤،٢٥ غرامًا. معجم لغة الفقهاء ص٢١٢.

٢ في (ع) "والنصف".

٣ في (ع) "الدينار".

٤ ذكره إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، إلاّ أنّه نقل قوله بنصف دينار فقط! انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ١/٣٢.

٥ وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار".

سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، ١/١٨١ حديث رقم: ٢٦٤، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب في كفارة من أتى حائضا، ١/٣٥٥ حديث رقم: ٦٤٠، سنن النسائي، كتاب الطهارة، وكتاب الحيض والاستحاضة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها، ١/١٦٨، ٢٠٦حديث رقم: ٢٨٨، ٣٦٨، مسند أحمد١/٢٤٥، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، ١/٢٧٠.

والحديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٥١ حديث رقم: ٢٣٧.

٦ وفي رواية أخرى: نصف دينار فقط. انظر: الإنصاف١/٣٥١، الفروع ١/٢٦٢، المغني ١/٤١٧، المحرر ١/٢٦، والإقناع ١/١٠٠

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٠٨