تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.١

[٧٧٩-] قلت: قال الأوزاعي: أيّما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم مكانه.٢

قال أحمد: نعم.٣، ٤، ٥

١ لم أقف على قول إسحاق.

٢ لم أجد توثيق قول الأوزاعي.

٣ ذكر قول أحمد عبد الله بن أحمد في روايته صـ١٨٤، المسألة: ٦٩١.

٤ لم يرد نصّ على حكم فطر المرأة إذا حاضت قبل غروب الشمس، إلاّ أنّه يمكن قياس بطلان صومها على المفطرات الأخرى، وعلى أنّ الحيض يمنع صحّة الصيام، وقد دلّت أحاديث كثيرة على بطلان صوم الحائض منها:

[١-] حديث أبي سعيد الخدري أنّ النبيّ ﷺ قال: "أليس إذا حاضت لم تصلّ" ولم تصم. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان، صـ٣٨٥، حديث: ١٩٥١.

[٢-] وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنّا نحيض على عهد رسول الله ﷺ ثمّ نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم. رواه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في قضاء الحائض الصوم دون الصلاة ٣/١٥٤ وصحّحه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي ١/٢٣٧.

٥ انظر للمذهب الحنبلي وأقوال العلماء في المسألة: شرح الزركشي ٢/٦٠٦، المغني ٤/٣٩٧، الكافي ١/١٦٧، المبدع ٣/١٣ والعدّة صـ١٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٤٣