تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من النساء١. ٢ ٣

[٧٤١-] قلت: المستحاضة٤ تغتسل عند كلّ صلاة؟

قال: إذا اغتسلت فهو أحوط لها، وإن جمعت بين الصلاتين أجزأها، وإن توضّأت لكلّ صلاة أجزأها٥.

١ ذكر قول أحمد ابنه عبد الله في روايته، إلاّ أنّ هناك خلافًا في قوله: "لا تلتفت إليه وتصوم وتصلّي، فإن عاودها بعد ذلك مرّتين، أو ثلاثًا، فهذا حيض قد رجع تقضي الصوم (رواية عبد الله بن أحمد ١/١٦٥، المسألة رقم: ٢١١، كما ذكره إسحاق بن هانئ ١/٣٢، مسألة رقم: ١٥٧) .

٢ والمذهب أنّ أكثر الحيض خمسون سنة، وروي عن الإمام أحمد: أنّ أكثر مدّة الحيض من خمسين إلى ستّين، انظر: الإنصاف ١/٣٥٦، المغني ١/٤٤٥، المبدع١/٢٦٧، الفروع ١/٢٦٦، بدائع الفوائد لابن القيّم ٣/٢٧٢ والمحرّر ١/٢٦.

٣ لم أطلع على قول إسحاق بن راهويه في المسألة.

٤ المستحاضة: من يسيل دمها لا من الحيض، بل من عرق العاذل. القاموس ص٨٢٦، واستحيضت المرأة فهي مستحاضة. المصباح المنير ص٦١.

٥ ذكره إسحاق بن إبراهيم النيسابوري وعبد الله بن أحمد وأبو الفضل صالح، وأبو داود. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ١ /٢٩ وعبد الله بن أحمد ١/١٥٩ وأبو الفضل صـ٤٣ مسألة:١٢٥.

انظر المسألة في: المغني ١/٤٤٨، مسألة رقم ١٠٨، والكافي ١/١٧٩، والإنصاف ١/٣٧٧، والفروع ١/٢٧٩، والمستوعب ١/٤٠٧، وشرح الزركشي ١/٤٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٠٣