تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك.١

قال:٢ إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في أهله إلاّ أن يكون نوى٣ السفر في بعض النهار، فلا يعجبني٤ أن يفطر.

قال إسحاق: كما قال أحمد ٥.

[٧٨٣-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟

قال أحمد: يطعمان ويقضيان.

قلت: الشيخ؟

قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.

قال إسحاق: السنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله

١ لم أقف على توثيق قول الأوزاعي.

والمذهب أنّه لا يفطر، انظر: الفروع ٣/٣٢، الإنصاف ٣/٢٨٩ والمغني ٤/٣٤٦.

وقد نصّ الإمام الترمذي أنّه يفطر في بيته قبل أن يخرج. سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب من أكل ثمّ خرج يريد السفر ٣/١٦٤.

٢ قال: القائل هو أحمد بدليل قول إسحاق: كما قال أحمد.

٣ في المخطوط: نوا، والصحيح ما أثبته.

٤ مصطلح "لا يعجبني": عند الحنابلة فيه وجهان: الوجه الأول: هو الندب، والوجه الثاني: التحريم، على حسب السياق. الفروع ١/٦٧.

٥ انظر قول إسحاق في: المجموع ٦/٢٦١، والمغني ٤/٣٤٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٤٦