تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد: هذا كله قول أبي حنيفة.١.

قال إسحاق: كما قال.

[٧٦٠-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر.

قال: لا.٢،٣

[٧٦١-] قلت: قال: سمعت سفيان٤ يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.٥

١ وهو المذهب عند الحنفية، انظر البحر الرائق ١/٢٢٣، تحفة الفقهاء ١/٣٣. وعند المالكية، والشافعية أكثره خمسة عشر يومًا. شرح الخرشي ١/٢٠٤، ٢٠٥، ونهاية المحتاج ١/٣٠٧.

٢ سبقت هذه المسألة مفصّلة، انظر المسألة رقم: (٧٥٣) .

٣ لم يذكر قول إسحاق في المخطوط ولكن رأيه رأي الإمام أحمد، انظر: سنن الترمذي، أبواب الطهارة باب المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين ١/٢٢٨، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب أكثر الحيض ١/٣٢١، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض ١/٢٣١، مصنف عبد الرزّاق ١/٢٩٩ كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض، الأوسط لابن المنذر ١/٢٢٦ المسألة: ٢٧٢ واختلاف العلماء ١٦/ب.

٤ ما نقله سفيان، رحمه الله، هو رأيه كذلك في المسألة، انظر: سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أقلّ الطهر ١/١٧٣.

٥ الأوسط لابن المنذر ٢/٢٥٥، المسألة: ٢٨٤، المجموع ٢/٣٥٩، والمغني ١/٣٩٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٢٤