تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهما، أيّ: يفطران ويطعمان [عن] كلّ يوم مسكينًا، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما. ١، ٢، ٣

[٧٨٤-] ٤ قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائمًا في السفر، ثمّ قدم أهله من يومه ذلك، فأفطر في أهله، ترى عليه كفّارةً؟ ٥

١ سبقت مسألة فطر الحامل والمرضع في كتاب الصيام، المسألة رقم: (٧١٣) . بلفظ: "يفطران ويقضيان"، فاشتمل الحكم هنا على زيادة الإطعام في جواب الإمام أحمد، وقد خالف إسحاق في قوله هنا وهناك بعدم جمع القضاء عليها والكفّارة.

٢ أمّا قول إسحاق: فقد ذكره الترمذي في سننه في كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع ٣/٩٤.

٣ ومذهب الحنابلة: كما قال المرداوي: والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، يعني من غير إطعام، وهذا المذهب، وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا، وقضتا وأطعمتا عن كلّ يوم مسكينًا، على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٣/٢٩٠، المغني ٤/٣٩٤، والفروع ١/٦٧.

٤ مرّت هذه المسألة في كتاب الصيام، المسألة رقم: (٦٩٠) .

٥ انظر: المسائل لابن هانئ ١/١٣٣.

قال المرداوي: وإن نوى الصوم في سفره ثمّ جامع، فلا كفّارة عليه، هذا الصحيح من المذهب وذكر بعض الأصحاب رواية: عليه كفّارة، فعليها، إن جامع كفّر على الصحيح من المذهب وعنه لا يكفر، الإنصاف ٣/٣٢١، المسائل الفقهية ١/٢٦٢ والمغني ٤/٣٤٨.

ومن أوجب عليه الكفّارة مع القضاء فقد قاسه على المقيم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٤٧