تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق١:٢ مخيّر بين أن يعتق رقبة إن شاء،٣ وبين أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار معناه: إن٤ كان الدم عبيطًا٥،٦ فدينار، وإن كان صفرة٧ فنصف دينار.

وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنّه يعتق رقبة.٨

[٧٤٦-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.

قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر٩

١ نقل قوله الترمذي في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض ١/٢٤٦، وابن قدامة في المغني ١/٤١٧، إلاّ أنّهما لم يذكرا "وإن كان الدم... إلى آخره".

٢ في نسخة (م) إنما هو مخير.

٣ في نسخة (م) يعتق رقبة.

٤ في (ع) "وإن".

٥ في نسخة (ع) عبيط.

٦ عبيط: العبيط هو: الدم الطري. لسان العرب: ٩/٢١.

٧ في نسخة (م) بلفظ "الصفرة".

٨ سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة ١/٢٧٠، التحقيق في مسائل الخلاف ١/٣٥٣.

٩ في نسخة (م) بلفظ "الشمس".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٠٩