تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٧٨٠-] ٢ قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟

قال: لا.

قيل له: أتقضي يومها ذلك؟

قال: نعم.

قال أحمد: جيّد٣.

قال إسحاق: كما قال.٤، ٥

١ لم أجد توثيق قول إسحاق.

٢ ذكرت في كتاب الصيام، انظر مسألة: (٦٧٥)، (٦٩١)، (٧٠١) .

٣ رجعت إلى كتب الحنابلة المعنية بمصطلحات المذهب فلم أقف على تعريفه، إلا أنهم ذكروا أن الإمام أحمد إذا استعمل لفظ: (حسن) ففيه وجهان: قيل يدل على الوجوب، وقيل يدل على الندب، ولا يبعد إجراء الوجهين في لفظ (جيد) أيضا، وذلك لتقارب اللفظين في المعنى، والله أعلم. انظر: المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ص١١٣.

٤ تقدّم الكلام على إمساك المرأة بقية يومها إذا طهرت خلاله وقضائها ذلك اليوم في المسألة: ٧٧٧)، وسبق الكلام عنه في المسائل: (٦٧٥)، (٦٩١)، (٧٠١) من كتاب الصيام.

٥ انظر: المغني ٣/١٣٤، الفروع ٣/٢٣، الإنصاف ٣/٢٨٣ ورواية ابن هانئ ١/١٣٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٤٤