تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٦٦-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.

قال: إذا لم ترَ الدم في الأربعين، ورأت بعد الأربعين فصومها جائز، ثمّ قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت ثمّ صارت الكوفة في خمس عشرة ثمّ رأت الدم أمرها أن ترجع إلى مكّة.١

١ ذكره ابن هانئ مختصرًا ١/٣٤، مسألة: ١٦٦، وأبو الفضل صالح صـ٣٠٤، مسألة: ١١٢٣.

وما يستند عليه في هذه المسألة حديث أمّ سلمة أنّ مدة النفاس أربعون يومًا، إلاّ أن ترى الطهر قبل ذلك. رواه الدارقطني وسنده ضعيف ٢/٢٢٢، ولكن يؤيّده قول ابن عبّاس في نفس السياق في سنن الدارمي ١/٢٠٣، أثر رقم: ٩٩٤، وكذلك أثر أنس في نفس السياق في سنن الدارمي ١/٢٢٦، أثر: ٨٤١ والإجماع الذي نقله الترمذي في كتاب الطهارة في باب ما جاء في كم تمكث النفساء ١/٢٥٨، بنفس المعنى.

وانظر لقول أحمد: المغني ١/٤٣٠، المقنع ١/٩٨، حاشية ١/٤٠٢، الكافي ١/٨٥، المحرّر ١/٢٧، المستوعب ١/٤١٠، الإنصاف ١/٣٨٥، شرح الزركشي ١/٤٣٢، والمبدع ١/٢٩٦، كشّاف القناع ١/٢٢٠، معونة أولي النهى ١/٤٩٥، منتهى الإرادات ١/١٣٤، الشرح الممتع ١/٤٤٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٣٠