تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، إلاّ أن يطول١ ذلك بها٢.٣

١ وفي النسخة (م) "يطول بها ذلك".

٢ ذكره أبو داود بالمعنى، رواية أبي داود صـ٣٩، مسألة رقم: ١٧٥.

وقد اشتمل قول الإمام أحمد على مسألتين:

الأولى: طواف المستحاضة.

الثانية: إتيان المستحاضة.

فأمّا طواف المستحاضة، فقد ذكر قول الإمام أحمد، المرداوي في الإنصاف ١/٣٧٩، والبهوتي في كشاف القناع ١/٢٥٣.

وأدلّة طواف المستحاضة، هي أدلّة صلاتها كما مرّ معنا في المسألة رقم (٧٤١) .

ولم يرد عن الإمام أحمد في طواف المستحاضة، إلاّ هذه الرواية.

الإنصاف ١/٣٧٩، وأمّا وطء المستحاضة فالمذهب أنّه لا يباح مع عدم العنت، وهناك رواية أخرى أنّه يباح.

انظر: الإنصاف ١/٣٨٢، شرح الزركشي ١/٤٣٥، المغني ١/٤٢٠، كشاف القناع ١/٢٥، المحرّر ١/٢٧، المبدع ١/٢٩٢، الكافي ١/٨٤، الفروع ١/٢٨٠، بدائع الفوائد ٤/٩٤ ومصنّف عبد الرزّاق ١/٣١٠.

٣ والأدلّة على وطء المستحاضة كثيرة، منها حديث عكرمة، قال: كانت أمّ حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها. سنن أبي داود ١/٢١٦، والحديث صحيحٌ كما في صحيح سنن أبي داود ١/٦٢.

وهناك قول عائشة يخالف هذا الحديث: "المستحاضة لا يغشاها زوجها" السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٢٩، كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها وإباحة إتيانها. ولم أقف على من حكم على الأثر..

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٠٥