تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٧٥٢-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. ٢، ٣، ٤

[٧٥٣-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يومًا؟.

[١] الأوسط لابن المنذر ٢/٢٣٥، مسألة: ٢٧٣-٢٧٤.

٢ ذكره أبو داود في روايته صـ٣٨ مسألة:١٧٢ وابنه أبو الفضل صالح صـ١٩٣ مسألة: ٦٤٩.

٣ ويمكن أن يستدل بمفهوم المخالفة على أن الحامل لا تحيض بما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ ﷺ قال: "لا توطأ الحامل حتّى تضع، ولا غير ذات حمل، حتّى تحيض حيضة".

سنن أبي داود كتاب النكاح باب في وطء السبايا، ومسند أحمد ٣/٢٨، مستدرك الحاكم ٢/١٩٥، وسنن الدارقطني ٤/١١٢، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/٤٤٩، ومصنف عبد الرزّاق حديث: ١٢٩٠٣.

والحديث صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية ٤/٢٥٢ والألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٤٠٤، والحاكم في المستدرك ٢/١٠٥.

انظر: الكافي ١/١٨١، المحرر ١/٢٦، شرح الزركشي ١/٤٥٠، المغني ١/٤٤٣، الإنصاف ١/٣٥٧، المقنع ١/٢٩٢.

٤ لم يذكر قول إسحاق في الأصل، ولكنه ذهب إلى أن ما تراه الحامل من الدم حيض إذا أمكن. انظر: المغني ١/٤٤٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣١٧