تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: قال: تؤخّر من ذا وتعجل من ذا. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٧٥٨-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:٢ ترى الصفرة، حيض؟.

قال: نعم.٣

فإذا كانت الصفرة في غير أيّام حيضها تدع الصلاة؟.

قال: لا، بل تصلّي.٤

قال الإمام أحمد: إذا كانت الصفرة أو الكدرة٥ في أيّامها فتدع

١ اشتملت هذه المسألة على فائدة زائدة على ما في المسألة رقم (٧٤١)، وهي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية إلى أوّل وقتها، تسهيلًا على المستحاضة. انظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ١/٣٢، مسألة: ١٦١، ورواية عبد الله بن أحمد ١/١٥٩، مسألة: ٢٠٣ وراية صالح صـ٤٣، مسألة: ١٢٥.

انظر: المغني ١/٤٢٤، ٤٤٨، الإنصاف ١/٣٧٩، المبدع ١/٢٩١ والفروع ١/٢٧٩.

والعمدة في هذه المسألة حديث أم حبيبة، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (٧٤١) .

٢ هو: سفيان الثوري.

٣ انظر قول سفيان في: المجموع ١/٣٩٥، والمغني ١/٤١٣.

٤ في الأصل: ولا تصلي، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

٥ الكدرة: ضد الصفاء، والكدرة من الألوان ما نحا نحو الأسود لسان العرب ١٢/٤٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٢٢