تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٨٩-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلًا ترى عليه كفّارة؟ ١

قال: ليس عليه كفّارة، ويقضي ذلك اليوم.٢

قال أحمد: جيّد.

قال إسحاق: كما قال.٣

١ لم أقف عليه.

٢ قال المرداوي: الصحيح من المذهب أنّ الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات، انظر: الإنصاف ٣/٣٠٤، المغني ٤/٣٦٨، الفروع ٣/٥١، الكافي ١/٣٥١، وكلّهم ذكروا أنّ الجاهل ليس عليه إلاّ القضاء.

واستدلّوا بعموم الأدلّة التي تدلّ على فطر الصائم بفعل المفطرات قبل غروب الشمس، سواء أكان المفطر جاهلًا أم عالمًا.

٣ لم أقف عليه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٥٢