تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة، فإذا كانت في غير أيّامها فلا يلتفت١.

قال إسحاق: سوا.٢

[٧٥٩-] قال: قال: سمعت سفيان يقول: ما زاد على العشر فهي مستحاضة.

١ ذكر عبد الله بن أحمد عن أبيه أنّه نقل قول عائشة في هذا المعنى ١/١٥٦، مسألة: ٢٠١، وأبو الفضل صالح صـ٣٠٤، مسألة: ١١٢٤، وأبو داود صـ٣٧، مسألة ١٦٧، وقول عائشة ورد في الموطأ ١/٥٩، مصنّف عبد الرزّاق ١/٣٠١، السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٣٦، الدارمي ١/٢١٤.

وانظر: شرح الزركشي ١/٤٣٠، المحرّر ١/٢٤، المغني ١/٤١٣، كشاف القناع ١/٢٤٦، المستوعب ١/٣٩٩، الكافي ١/١٦٨، المبدع ١/٢٨٨، الفروع ١/٢٦٩، الإنصاف ١/٣٥٩.

وقد ورد عن أمّ عطية –وكانت بايعت النبيّ ﷺ- قالت: "كنّا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا".

سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة ١/٢١٥ حديث: ٣٠٧، صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيّام الحيض ١/٤٢٦ حديث: ٣٢٦، إلاّ أنّه لم يذكر "بعد الطهر" ولكن مفهومه مفهوم أبي داود كما قال الحافظ في الفتح ١/٤٢٦.

وحديث أبي داود صحيح انظر صحيح سنن أبي داود للألباني ١/٦٢.

٢ انظر لقول إسحاق: الأوسط لابن المنذر ٢/٢٣٥، المغني ١/٤١٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٢٣