تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق:١ كما٢ قال.

[٧٤٧-] قلت:٣ المرأة إذا رأت الطهرَ، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال: لا حتّى تغتسل.٤

قال إسحاق كما قال.٥

١ ما وقفت عليه.

٢ في نسخة (م) بلفظ "السنة كما قال".

٣ سقطت هذه المسألة من نسخة (م) .

٤ ذكره أبو داود في روايته صـ٣٩، مسألة رقم: ١٧٦.

انظر: المغني ١/٤١٩، المحرّر ١/٢٦، الإنصاف ١/٣٥٠، المبدع ١/٢٦٢، الزركشي ١/٤٣٥.

وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...﴾ البقرة ٢٢٢.

قال ابن عبّاس: "إذا تطهرن من الدم، وتطهرن بالماء". السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٠٩، كتاب الحيض، باب الحائض لا توطأ حتّى تطهر.

قال مجاهد: "إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن، وقوله: (فإذا تطهرن) أي إذا اغتسلن". مصنّف عبد الرزّاق ١/٣٣٠.

٥ شرح الزركشي ١/٤٣٥، المبدع ١/٢٦٢، ولم أقف عليه في كتب الآثار.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣١١