تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - باب النحْرِ قبلَ الحلقِ في الحَصرِ

٥ - باب مَن قالَ: ليس على المُحصَرِ بدَلٌ (٢)

٣٣٧ - وقال روْحٌ: عن شبلٍ عن ابنِ أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: إنما البدَلُ على مَن نقَضَ حجَّه بالتلذُّذِ، فأمَّا مَن حبَسَه عُذرٌ أوْ غيرُ ذلكَ، فإنهُ يَحِلُّ ولا يَرجِعُ، وإذا كانَ معهُ هدْيٌ وهو مُحصَرٌ نحرَهُ إنْ كانَ لا يستطيعُ أنْ يَبعَثَ، وإن استطاعَ أن يبعَث بهِ لم يَحِلَّ حتى يبلُغَ الهدْيُ محلَّهُ.

٣٣٨ - وقالَ مالك وغيرُه: "يَنحرُ هَديَهُ، ويَحلِقُ في أيِّ موْضعٍ كانَ، ولا قضاءَ عليهِ، لأنَّ النبيَّ - ﷺ - وأصحابَهُ بالحديْبيَةِ نَحرُوا، وحلَقوا، وحَلُّوا من كل شيءٍ قبلَ الطوافِ، وقبْلَ أنْ يصِلَ الهَدْيُ إلى البيت، ثم لم يُذكَرْ أنَّ النبي - ﷺ - أمَرَ أحدًا أنْ يَقضوا شيئًا، ولا يَعودوا لهُ".

(والحُديْبيَةُ) خارجٌ منَ الحرَم.

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المتقدم قريبًا برقم ٨٤٢).

٦ - باب قوْلِ الله تعالى: ﴿فمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِه أَذًى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾، وهوَ مخيَّرٌ؛ فأمَّا الصوْمُ فثلاثةُ أيامٍ

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث كعب الآتي بعده).

(٢) أي: قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة. وقوله: إنما البدل: أي القضاء. (شارح).

٣٣٧ - وصله إسحاق بن راهويه في "تفسيره" عن روح بهذا الإسناد، وهو صحيح.

٣٣٨ - هو مذكور في "الموطأ" (١/ ٣٢٩).

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٥٢٣