تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٢١):

والطمأنينة فِي الرُّكُوع فرض وَكَذَلِكَ الِاعْتِدَال من الرُّكُوع حَتَّى يطمئن قَائِما فرض، والقعدة بَين السَّجْدَتَيْنِ فَرِيضَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: شَيْء من ذَلِك لَيْسَ بفريضة دليلنا حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - ﷺ َ - فِي قَوْله للرجل صلي فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - ﷺ َ -: " ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل ثَلَاثًا، قَالَ: إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن ثمَّ اركع حَتَّى تطمئِن رَاكِعا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا، ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا " أخرجه فِي الصَّحِيح

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٢٠٥