أَيْ: لَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يَكُوْنَ أَعْلَى مِنْ جَسَدِهِ وَلَا يُصَوِّبُهُ، أَيْ: لَا يَخْفِضُهُ حَتَّى يَكُوْنَ أَخْفَضَ مِنْ ظَهْرِهِ، بَلْ كَانَ مُسْتَوِيًا.
• (قنن) فِي الحَديثِ: «أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الخَمْرَ وَالْكُوْبَةَ وَالْقِنِّيْنَ» (١).
قَالَ القُتَبِيُّ (٢): لَمْ أَسْمَعْ فِي القِنِّيْنِ - مَعَ كَثْرَةِ البَحْثِ - مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ شَيْئًا، وَرَأَيْتُهُ مُفَسَّرًا فِي بَعْضِ الحَدِيثِ أَنَّهُ: لُعْبَةٌ لِلرُّوْمِ يَتَقَامَرُوْنَ بِهَا، وَأَحْسَبُ اللَّفْظَةَ بِالرُّوْمِيَّة (٣) عُرِّبَتْ.
وَ(٤) قَالَ غَيْرهُ: التَّقْنِيْنُ: الضَّرْبُ بِالقِنِّيْنِ وَهُوَ الطُّنْبُورُ بِالحَبَشِيَّةِ، وَالْكُوْبَةُ: النَّرْدُ، وَيُقَالُ: الطَّبْلُ.
• (قنو) في الحَديثِ: «أَنَّهُ خَرَجَ عليه السلام فَرَأَى أَقْنَاءً مُعَلَّقَةً» (٥).
الأَقْنَاءُ جَمْعُ قِنْوٍ، وَهُوَ الكِبَاسَةُ، وَتُجْمَعُ عَلَى قِنْوَانٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى صُورَةِ التَّثْنِيَةِ، وَمِثْلُهُ صِنْوٌ وَصِنْوانٌ وَهْيَ النَّخْلَةُ تَتَشَعَّبُ مِنْهَا نَخْلَةٌ أُخْرَى، وَالأَصْلُ وَاحِدٌ.
- (وَفِي الحَديثِ: «نَهَى عَنْ ذَبْحِ قَنِيِّ الغَنَمِ» (٦).
وَهُوَ مَا يُقْتَنَى مِنَ الغَنَمِ لِلَّبَنِ (٧) وَلِلنِّتَاجِ، يُقَالُ: قَنْوَةٌ وقُنْوَةٌ،
(١) الحديث في: مجمع الزَّوائد ٥/ ٧٨، وسنن البيهقي ١٠/ ٣٧٤، ومصنَّف ابن أبي شيبة ٥/ ٩٨، ومسند أحمد ٢/ ١٦٥، ١٦٧، ١٧٢، ٣/ ٤٢٢.
(٢) انظر تهذيب اللُّغة ٨/ ٢٩٤.
(٣) في (ص وس وب): «رُوميَّة» والمثبت من (س).
(٤) «و» ساقط من (م). قاله ابن الأعرابي. انظر تهذيب اللُّغة ٨/ ٢٩٣.
(٥) الحديث في: مستدرك الحاكم ٢/ ٣١٣، وسنن البيهقي ٤/ ٢٣٠.
(٦) الحديث في: شعب الإيمان للبيهقي ٧/ ٥٢٥، والكامل في الضُّعفاء ٣/ ١٣٤.
(٧) في (م): «واللَّبن».