تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلُ القَافِ مَعَ الميم

• (قمأ) في الحَديثِ: «أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها كَيْفَ كَانَتْ مَحَبَّةُ النَّبِيِّ ﷺ لِعَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَشْغَالِهِ قَمَأ عِنْدَهَا» (١). أَيْ: دَخَل عَلَيْهَا وَأَقَامَ.

• (قمح) في حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ فِي قَوْلِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ (٢) / «فَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَحُ» (٣).

وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنَ النَّاقَةِ المُقَامِحِ، وَهِيَ الَّتِي تَرِدُ الحَوْضَ فَلَا تَشْرَبُ، قَالَ أبو عبيد: مَعْنَاهُ: أَنِّي أَشْرَبُ فَأَرْوَى حَتَّى أَدَعَ الشَّرْبَ مِنْ شِدَّةِ الرِّيِّ؛ وَذَلِكَ لِعِزَّةِ المَاءِ عِنْدَهُم.

وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي «فَأَتَقَنَّحُ» بِالنُّوْنِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٤): لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا بِالْمِيمِ.

وَقَالَ آخَرُونَ (٥): التَّقَنُّحُ: أَنْ يَشْرَبَ فَوْقَ الرِّيِّ، يُقَال: قَنِحْتُ مِنَ الشَّرَابِ أَقْنَحُ قَنَحًا: إِذَا تَكَارَهْتَ عَلَى شُرْبِهِ بَعْدَ الرِّيِّ.

- وَفِي الحَدِيثِ: «فَرَضَ عليه السلام فِي زَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ قَمْحِ» (٦).

(١) الحديث في: المجموع المغيث ٢/ ٧٥٠.

(٢) في (س، ص): «عشر» بدل: «عشرة». راجع ص ١٥٥ (قبح).

(٣) سبق تخريجه م ٤ ج ٢ ص ١٥ (عبر).

(٤) في (س): «أبو عبيدة»، انظر غريب الحديث ٢/ ٣٠٤.

(٥) قاله أبو زيد. انظر تهذيب اللغة ٤/ ٨١.

(٦) الحديث في: مستدرك الحاكم ١/ ٥٦٩، وسنن البيهقي ٤/ ١٧٦، والدارقطني كتاب: زكاة الفطر ص ٢/ ١٢٥، ومسند أحمد ٥/ ٤٣٢.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٩ · ص ٣٠٠