صَارَتْ دِيَةُ المَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (١).
- فِي الحَدِيْثِ: «يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمْ الأُوْلَى» (٢).
أَيْ: يَكُوْنُوْنَ عَلَى مَا كَانُوْا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِيْمَا يَأْخُذُونَهُ مِنَ الدِّيَاتِ، وَيُعْطُوْنَ وَيَفُكُّوْنَ عَانِيَتَهُمْ، وَهُوَ الأَسِيْرُ مِنْهُم.
- وَفِي بَعْضِ الأَحَادِيْثِ: «مَنِ اعْتَقَلَ الشَّاةَ وَأَكَلَ مَعَ أَهْلِهِ وفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَد بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ» (٣).
اعْتِقَالُ الشَّاةِ: أَنْ يَضَعَ رِجْلَهَا بَيْنَ سَاقِهِ وَفَخِذِهِ ثم يَحْلُبُهَا، وَكَذَلِكَ اعْتِقَالُ الرُّمْحِ.
- وَفِي حَدِيْثِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَنَعَ أَهْلُ الرِّدَّةِ الزَّكَاةَ «وَاللهِ (٤) لَوْ مَنَعُوْنِي عِقَالًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ» (٥).
أَرَادَ (٦) بِالعِقَالِ: صَدَقَةَ عَامٍ وَاحِدٍ، يُقَالُ: أُخِذَ مِنْهُم عِقَالُ هَذَا
(١) انظر مصنَّف عبد الرَّزَّاق ٩/ ٣٩٣، ٣٩٨.
(٢) الحديث في: مسند أحمد ١/ ٢٧١، وسنن البيهقي ٨/ ١٨٤، ومصنَّف ابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧. وهو في غريب الحديث للحربي ٣/ ١٢٢٧.
(٣) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٣٩، والغريبين ٤/ ١٣١٢، والفائق ٣/ ١٨، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١١٨.
(٤) «والله» زيادة من (م).
(٥) الحديث في: البخاري كتاب: الزكاة باب: وجوب الزكاة ب (١) ح (١٤٠٠) ص ٢٢٥، ومواضع أخرى، ومسلم كتاب: الإيمان باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمَّد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ب (٨) ح (٢٠) ص ١/ ٥١.
(٦) قاله الكسائي. انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢١٠.