شَعَرَهُ ويُقَالُ أيضًا: عِقَّةٌ.
- وَفِي الحَدِيْثِ: «مَنْ أَطْرَقَ مُسْلِمًا فَعَقَّتْ لَهُ فَرَسُهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ كَذَا» (١).
قَوْلُهُ: «عَقَّتْ»، أَيْ: حَمَلَتْ، والأَجْوَدُ أَنْ يُقَالَ: أَعَقَّتْ فَهِيَ عَقُوْقٌ لِلْحَامِلِ، ولا يُقَالُ: مُعِقٌّ، هَكَذَا ذَكَرَه ابْنُ السِّكِّيْتِ (٢).
- وفي الحديث: «أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ لِحَمْزَةَ رضي الله عنه يَوْمَ أُحُدٍ حِيْنَ مَرَّ بِهِ وَهْوَ مَقْتُولٌ: ذُقْ عُقَقُ» (٣).
أَرَادَ يَا عَاقُّ ذُقِ الْقَتْلَ كَمَا قَتَلْتَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ قَتَلْتَ، وَهْوَ مَعْدُولٌ عَنِ الْعَاقِّ كَعُمَرَ وَزُفَرَ.
• (عقل) فِي الحَدِيْثِ: «قَضَى بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ» (٤).
أَيْ: عَلَى الْعَصَبَةِ، وَهُمْ الأَقْرِبَاءُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ.
- وفِي حَدِيْثِ ابْنِ المُسَيِّبِ: «الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلْثِ دِيَتِهَا» (٥).
يَعْنِي أَنَّ مُوْضِحَتَهَا ومُوْضِحَتَهُ سَوَاءٌ، فَإِذَا بَلَغَ العَقْلُ نِصْفَ الدِّيَةِ
(١) الحديث في: مسند أحمد ٤/ ٢٣١ بلفظ: «فَعَقَّبَ لَهُ الفَرَسُ».
(٢) انظر إصلاح المنطق (٢٣٦).
(٣) الحديث في: تاريخ الطَّبري ٢/ ٧١، السِّيرة النَّبوية لابن هشام ٤/ ٤٢.
(٤) الحديث في: سنن التِّرمذي كتاب: الدِّيَّات باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ ب (١) ح (١٣٨٦) ص ٤/ ٥، ومصنّف عبد الرَّزّاق ٩/ ٢٧٤، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٤٨، وغيرهم.
(٥) الحديث في: الموطَّأ كتاب: العقول باب: عقل الجراح في الخطأ ٢/ ٢٠٤، والأمِّ للشَّافعي ٧/ ٣١٢. =