تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل العين مع الشين

• (عشر) فِي الحَدِيْثِ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ العَشِيْرَ» (١).

العَشِيْرُ: الزَّوْجُ؛ لأَنَّهُ يُعَاشِرُها وتُعَاشِرُهُ (٢)، قَالَ - تَعَالَى -: ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ (٣).

- وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّ النِّسَاءَ لَا يُعْشَرْنَ» (٤).

أَيْ: لا يُؤْخَذُ العُشْرُ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ زِيَادَةً عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي حُليِّهِنَّ (٥).

يقال: عَشَرْتُ الرَّجُل أَعْشُرُه عَشْرًا: إِذَا أَخَذْتَ عُشْرَ مَالِهِ، والعَشَّارُ: الآخِذُ (٦).

(١) أخرجه البخاري كتاب: الحيض باب: ترك الحائض الصَّوم ب (٦) ح (٣٠٤) ص ٥٣، وكتاب الزَّكاة باب: الزَّكاة على الأقارب ب (٤٤) ح (١٤٦٢) ص ٢٣٧، ومسلم كتاب: الإيمان باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطّاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النِّعمة والحقوق ب (٣٤) ح (٧٩) ص ١/ ٨٦، وكتاب: صلاة العيدين ح (٨٨٥) ص ٢/ ٦٠٣.

(٢) انظر تهذيب اللُّغة ١/ ٤١٠.

(٣) سورة الحج، آية (١٣).

(٤) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٣٩١، والخطَّابي ١/ ٥٠١، والغريبين ٤/ ١٢٧٨، والفائق ٢/ ٤٣٢، وغريب ابن الجوزي ٢/ ٩٦.

(٥) في (م): «حُلَلِهِنَّ» بدل: «حُلِيِّهِنَّ».

(٦) قاله اللَّيث. انظر تهذيب اللُّغة ١/ ٤٠٨.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٨ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٨ · ص ١١٣