قالَ أبو عمرو: الحاقِنَةُ: هي النُّقْرَةُ بَيْنَ التَّرْقُوَةِ وَحَبْلِ العَاتِقِ، وهما الحاقِنَتانِ (١).
وَقالَ غَيْرُهُ: الحاقِنَةُ: المُطَمَئِنُّ بَيْنَ التَّرْقُوَةِ والحَلْقِ، والذَّاقِنَةُ: نُقْرَةُ الذَّقْنِ.
وفي الحديثِ: «لا رَأْيَ لِحاقِنٍ وَلا حاقِبٍ ولا حازِقٍ» (٢).
الحاقِنُ: الذي يَحْبِسُ بَوْلَهُ، وهو مُرْهَقٌ إِلَيْهِ، والحَقِنُ: مِثْلُهُ.
• (حقو) في الحديثِ: «أَنَّهُ أَعْطَى النِّساءَ اللَّواتِي غَسَلْنَ ابْنَتَهُ حَقْوَهُ، وَقالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» (٣).
الحَقْوُ: الإزارُ.
وَالأَصْلُ فِيهِ مَعْقِدُ الإِزارِ، فَسُمِّيَ الإِزارُ بِهِ للزُومِهِ لَهُ، والجَمْعُ:
(١) ليس في كتاب الجيم، وانظر غريب أبي عبيد ٢/ ٣٥٦.
(٢) تقدّم في (حزق) ص ٢٢٠، و(حقب) ص ٢٧٤.
(٣) أخرجه البخاري ١/ ٣٨٨ - ٣٩٠ كتاب الجنائز باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسّدر وباب ما يستحبّ أن يغسل وترًا وباب يجعل الكافور في الأخيرة وباب كيف الإشعار للميت؟ حديث ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٨، ١٢٦٣، ومسلم ٢/ ٦٤٦، ٦٤٧ كتاب الجنائز باب غسل الميّت حديث ٩٣٩، وأبو داود ٣/ ٥٠٣ كتاب الجنائز باب كيف غسل الميت؟ حديث ٣١٤٢، والتّرمذيّ ٣/ ٣١٥ كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت حديث ٩٩٠، والنّسائيّ ٤/ ٢٨، ٢٩ كتاب الجنائز باب غسل الميت بالماء والسّدر حديث ١٨٨١، وابن ماجه ١/ ٤٦٨، ٤٦٩ كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت حديث ١٤٥٨، ومالك في الموطّأ ١/ ٢٢٢ كتاب الجنائز باب غسل الميت حديث ٢، وأحمد ٦/ ٤٠٧، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٧٣، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٤٧، والفائق ١/ ٢٩٨، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٠، والنّهاية ١/ ٤١٧.