تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل الباء مع الواو

• (بوا) في دُعَائِهِ ﷺ: «أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ» (١). أَيْ أُقِرُّ بِهِ، وَأُلْزِمُهُ نَفْسِي. وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ اللّزُومُ. يقال: أَبَاءَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ أَيْ أَلْزَمَهُ (٢) دَمَهُ، وَهُوَ بَوَاءٌ لَهُ إِذَا قُتِلَ بِهِ، وَالْمُبَوَّأُ: الْمَنْزِلُ الْمَلْزُومُ الْمَسْكُونُ، والْمُتَبَوَّأُ أَيْضًا، وَالْبَاءَةُ وَالْعَبَاءَةُ: الْمَنْزِلُ. وَيُقَالُ لِعَقْدِ النِّكَاحِ بَاءَةٌ، لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا.

ويقال لِلْجِمَاعِ (٣) نفسه الْبَاءَةُ ومنه في الحديث: «عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ» (٤) يعني النكَاح.

وفي الحديث: «الْجِرَاحَاتُ بَوَاءٌ» (٥). أَيْ متساويةٌ في القِصَاصِ.

(١) هذا جزء من حديث سيد الاستغفار.

أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب ما يقول إذا أصبح ٧/ ١٥٠، وأبو داود في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح ٤/ ٣١٧، وابن ماجه في كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ٢/ ١٢٧٢، وأحمد في السند من حديث شداد بن أوس ٤/ ١٢٢، ١٢٥. ومن حديث أبي بريدة ٥/ ٣٥٦.

(٢) في (ك) لزمه دمه.

(٣) في (م) ويقال: الجماع.

(٤) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في فضل التزويج .. عن ابن مسعود ٣/ ٣٨٣، والنسائي في كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف في حديث أبي أمامة .. ٤/ ١٦٩، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ١٨٨، وانظر الروض الداني إلى معجم الطبراني ١/ ٣١٣.

(٥) الغريبين للهروي ١/ ٢١٧، والفائق للزمخشري ١/ ١٣٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٨٩.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٢ · ص ١٢٥