تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إطعام الحيوان الطعام المحرم

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

التاريخ 19/07/1425ه

السؤال

السلام عليكم.

هل يجوز إطعام القطط من لحم غير حلال؟ علما أنها لا تدخل البيت، بل تأكل خارجه.

الجواب

الحمد لله وحده وبعد:

فإنه لا حرج في إطعام القطط اللحم (غير الحلال) ، كما أشار إلى ذلك الفقهاء في مسألة إطعام الحيوان -المأكول وغير المأكول- النجاسة، ومن ذلك ما صرح به الكاساني في بدائع الصنائع (1/78) حيث قال: وعند أبي حنيفة: لا يؤكل - يعني الدقيق المعجون بماء وقعت فيه نجاسة - وإذا لم يؤكل، ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به - والنجاسة معلومة - لا يباح أكله، ويباح الانتفاع به ... ا. ه. وهذا هو قول عامة الفقهاء.

هذا بالنسبة للحيوان غير المأكول كالهرة والكلب ونحوهما، فأما الحيوان المأكول (كالشاة والبعير ... ) فقد اختلف العلماء في جواز إطعامها النجاسة على أقوال:

القول الأول: أنه يجوز إطعام الحيوان المأكول النجاسة، وهو قول في مذهب أحمد - رحمه الله- كما في الفروع (6/272) .

القول الثاني: أنه يكره إطعامه النجاسة إذا كانت عينا، فأما إذا كانت مختلطة بماء ونحوه فيجوز، وهو مذهب الشافعية كما في المجموع (9/27) .

القول الثالث: أنه يجوز إطعامه النجاسة إذا لم يذبح، ولم يجلب قريبا على معنى الجلالة، وهو رواية عند أحمد - رحمه الله- كما في الفروع (6/272) ، والمغني (9/341) .

القول الرابع: أنه لا يجوز مطلقا، وهو قول في مذهب أحمد - رحمه الله- حكاه صاحب الفروع (6/272) .

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٨ · ص ١٦٥