تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع المرابحة

للآمر بالشراء</span>

المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ 15/11/1423ه

السؤال

رجل اشترى لرجل بضاعة من دبي وحول له البضاعة إلى ليبيا فطلب الرجل الذي حول البضاعة المبالغ التي دفعها عنه في دبي وزاد عليها عمولة التحويل ومكسبه جراء شرائه للبضاعة علما أن الدفع يكون بالتقسيط، أي: التحويل على دفعات وعلى جراء هذا التأخير زاد نسبة (2%) .

وهناك صورة أخرى يبعث الشاري الذي في دبي الفاتورة للرجل الذي في ليبيا ويبعث له عمولة (3%) على ثمن الفاتورة.

الجواب

هذا البيع يعتبر من صور البيوع المستجدة ويطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء، فهذا الآمر في ليبيا يريد بضاعة في دبي ولا يملك قيمتها أو يملك بعضا منها فأمر شخصا آخر وبين له رغبته في شراء بضاعة معينة من دبي، فقام هذا المأمور بشراء هذه البضاعة ثم بيعها على الآمر في ليبيا.

وهذا البيع صحيح شرعا بالشروط التالية:

(1) أن يقوم المأمور بشراء السلعة وضمها إلى ملكيته الخاصة.

(2) أن يتم الاتفاق من جديد على عقد البيع إذا حازها المأمور ثم بيعها على الآمر سواء كان ذلك بثمن حال أو مقسط.

فيلزم أن يكون كل من الطرفين من البائع والمشتري غير ملزم في البيع أو الشراء.

ولذا فإن الصورة التي ذكرها السائل غير صحيحة شرعا إلا إذا توفرت فيها الشروط المذكورة، والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٨ · ص ٢٥٦