تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولا: أن ينحر البعير ويذبح ما سواه، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، كما قاله ابن قدامة في المغني (13/304) .

ثانيا: أن يذبح بسكين حاد؛ لما روى مسلم في صحيحه (1955) ، عن شداد بن أوس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " ... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

ثالثا: أن يعجل إمرار السكين حال الذبح، وهو من إحسان الذبح، وإراحة الذبيحة؛ كما صرح به النووي في شرح مسلم (13/107) .

رابعا: أن يستقبل بها القبلة حال الذبح، قال في المغني (13/305) ، واستحب ذلك ابن عمر - رضي الله عنهما- وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والشافعي، أصحاب الرأي. ا. ه. هذا بالنسبة لآداب الذكاة، وكل ما خالف أدبا من هذه الآداب، فهو معدود من المكروهات.

ومن مكروهات الذكاة أيضا:

1- أن يسن السكين والحيوان يبصره.

2- وأن يذبح الشاة أو غيرها، والأخرى تنظر إليه.

3- وأن يقطع عضوا منها بعد الذكاة قبل أن تزهق روحها، قال في المغني (13/310) (كرهه أهل العلم، منهم عطاء، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، ولا نعلم لهم مخالفا) ا. ه.

4- ويكره أيضا سلخ الحيوان قبل أن يبرد؛ لما فيه من التعذيب، ولما تقدم في المغني من حكاية الكراهة عن أهل العلم في قطع العضو قبل زهوق الروح. والله -تعالى- أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٨ · ص ١٣٤