تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث الزهرى (١) .

٦٤٣٩ - حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن رسول الله - ﷺ - /: أنه قال: «إِنَّ إِبْرَاهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِى مُدِّها وَصاعِهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ» (١) .

أخرجاه من حديث عمرو بن يحيى (٢) .

٦٤٤٠ - حدثنا معتمر بن سليمان، عن معمر، عن الزهرى، عن

(١) الخبر أخرجه البخارى فى الصلاة (باب الاستلقاء فى المسجد ومد الرجل) وفى اللباس (باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) وفى الاستئذان (باب الاستلقاء): فتح البارى: ١/٥٦٣، ١٠/٣٩٩، ١١/٨٠.

وأخرجه مسلم فى اللباس من عدة طرق: (باب النهى عن اشتمال الصماء فى ثوب واحد) قال النووى: وفى هذا الحديث جواز الاتكاء فى المسجد، والاستلقاء فيه، قال القاضى: لعله - ﷺ - فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب، أو طلب راحة أو نحو ذلك، محتبيًا، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء أو مقعيًا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. وعقب النووى فقال: ويحتمل أنه - ﷺ - فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهى الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شىء من عورته أو يقارب انكشافها. والله أعلم. مسلم بشرح النووى: ٤/٨١٠؛ وأخرجه أبو داود فى الأدب (باب فى الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى): سنن أبى داود: ٤/٢٦٧؛ وأخرجه الترمذى فى الأدب وفى الباب وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: ٥/٩٥؛ والنسائى فى الصلاة (باب الاستلقاء فى المسجد): المجتبى: ٢/٣٩.

(١) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى فى المسند: ٤/٤٠.

(٢) الخبر أخرجه البخارى فى البيوع (باب بركة صاع النبى - ﷺ - ومدّه): فتح البارى: ٤/٣٤٦؛ وأخرجه مسلم فى الحج (باب فضل المدينة ودعاء النبى - ﷺ - فيها بالبركة): مسلم بشرح النووى: ٣/٥١٠.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٥ · ص ٢٤٩