فعاقلته عاقلة أمه (1) كمن لا أب له (والامام (2) ولي مسلم (3) قتل ولا وارث له) معين (4) أو ورثته كفار ذميون أو حربيون فأمر دمه إلى الامام لانه نائب عنهم (5) فيتوفى الاصلح لهم من قود أو دية (ولا) يصدر من الامام (عفو) عن الجاني عن القود والدية لان الحق لغيره وهم المسلمون قيل ل فان كان للمسلمين مصلحة (6) في اسقاطهما (7) تفضل على الاستيفاء جاز للامام
(باب والقسامة) (8)
مشروعة عند أكثر العلماء وان اختلفوا في تفصيلها وحكى في شرح الابانة عن الناصر أنها غير مشروعة لكن تجب الدية من بيت المال والاصل في ثبوتها أن رجلا (9) اتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ان أخى قتل بين قريتين (10) فقال يحلف منهم خمسون رجلا فقال ما لى غير هذا فقال ومائة من الابل فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم وانما (تجب) القسامة (في الموضحة (11) فصاعدا) فلا تجب فيما دونها بل الدعوى فيما دونها كالدعوى في الاموال وعن الحنفية ان القسامة لا تجب الا في النفس قيل ح وهو الاصح واعلم ان الحاكم لا يلزم أهل البلد التى وجد فيها (12) القتيل (12) القسامة الا (إن طلبها الوارث (13)) كسائر الحقوق (ولو) كان ورثة القتيل (نساء) فان القسامة تجب لهن ان طلبها (أو عفى عنها البعض (14)) من الورثة فاسقط حقه من القسامة لم يسقط حق باقي الورثة (15) بل تجب لهم ان طلبوها وقال م بالله بل تسقط كعفو بعضهم عن القود (ولا يستبد الطالب بالدية) بل يشترك فيها هو وسائر الورثة لانهما حقان مختلفان (16) فلا يسقط