تخطَّ إلى المحتوى

جناية الخطأ (1) وعلم أنها قاتلة في العادة أجزى التكفير (ولو قبل الموت بعد (2) وقوع (الجرح فان لم يجد (3)) الرقبة لفقره (أو كان عبدا فبصوم (4) شهرين ولا) أي متتابعين بدل الرقبة (وتعدد) الكفارة (على الجماعة) إذا كانوا مخطئين قال في الشرح بلا خلاف (5) (لا الدية) فانها لا تعدد على الجماعة في قتل الخطأ بل تلزمهم دية واحدة ولا خلاف في ذلك بخلاف العامدين كما تقدم (تنبيه) قال في الروضة من لا كفارة عليه (6) كحافر البئر وواضع الحجر يرث من المال ولا يرث من الدية (7) روى ذلك الامير علي بن الحسين عن أبي ط قيل ل وظاهر ما في التفريعات انه يرث من المال والدية قيل ل وهو الاولى لانه ليس بمباشر

(فصل) في جناية الحر على العبد

واعلم أنه إذا قتل الحر عبدا عمدا أو خطأ فانه لا قصاص فيه ولا دية (و) انما الواجب (في العبد (8) ولو قتله جماعة (9) قيمته (10) ما لم تعد

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.