أو نطحة سهما لم يكن فيما يعتاد اطعامه منه كالزرع في حق البهيمة (1) فانها لا تكون عقورا (2) وان عرفت بدخول الزرايع والاكل منها بخلاف ما إذا عرفت بلعص الثياب أو نحوها فانها تكون بذلك عقورا ومهما ثبتت عقورا ضمن المتولي لحفظها ما جنت حيث كان (مفرطا (3) مطلقا) أي ليلا كان أم نهارا في مرعاها أم في غيره (ولو) جنت العقور على أحد (في ملكه (4)) أي جنت في ملك صاحبها (على الداخل (5)) إذا كان دخوله ذلك الملك (باذنه (6)) فانه يضمن فان لم يكن باذنه فهو متعد بالدخول (7) فصارت الجناية كأنها من جهة نفسه لتعديه فهدرت (8) (وانما يثبت) الحيوان (عقورا بعد عقره (9)) قيل س (أو) بعد (حمله (10)) ليعقر فانه يصير له بذلك حكم العقور (11) وان لم يعقر وقيل ح لا يثبت له ذلك الا بعد عقرتين لان العادة لا تثبت الا بمرتين (12) كالحيض قال مولانا عليه السلام وهو قوي.
(باب الديات)
الاصل فيها من الكتاب قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في النفس مائة من الابل (13)
(فصل) في بيان قدرها
(هي مائة من