الرجل المعسر رجلا ثم عدا رجل آخر ليس بولي للمقتول على المعسر القاتل فقتله وهو غير مستحق لدمه فللمستحق لدمه وهو ولي المقتول أو لا الدية أي دية المعسر الجاني اولا ولا ياخذها ويستحقها الا حيث لم يختر وارث المعسر الاقتصاص من الجاني عليه أما لو اختار الاقتصاص لم يستحق ولي المقتول أو لا دية من مال الجاني ولا على ورثة المعسر (1)
(فصل) في بيان الامور التى يسقط بها القصاص بعد وجوبه (2)
(و) جملة ما يسقط به القود أمور ستة الاول انه (يسقط بالعفو عنه (3)) أي على الجاني على الوجه الذى سيأتي (4) (ولو) صدر (من احد الشركاء و) الامر الثاني ان يشهد أحد الشركاء في استحقاق الدم أن شريكه قد عفا عن القود فيسقط القود (بشهادته به عليهم (5) وان انكروا) ذلك هم (والجاني) جميعا فلا تأثر لانكارهم وهذا هو حكم الظاهر وأما حكم الباطن فيحتمل ان لا يسقط القود (6) (ولا تسقط الدية) بالعفو ان القود (ما لم يصرح) بالعفو (بها (7))