من الدية واختلفوا لمن تلزمه تلك الحصة فاخيرقولى م بالله * قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب عندي للمذهب انها تلزمه لشركائه لانها عوض الدم وهو مستحق للشريك وقديم قولى م بالله قيل ع والهدوية انها تلزمه لورثة المقتول (1) * قال مولانا عليه السلام لعلهم يقولون وتكون الغرامة للشريك منهم وهذا لا وجه له لانه استهلك دما مستحقا لغير ورثة المقتول فكان عوضه للمستحقين دون الورثة
(فصل)
(ولولي الدم (2) ان شاهد القتل أو تواتر أو أقر له (3) أو حكم) أي لولي الدم إذا علم الجناية علما يقينا ضروريا باحد طرقين وهى المشاهدة للجناية الجامعة للشروط (4) أو تواترها كذلك أو لم يعلم علما يقينا لكن حصل احد طريقين وهما اما اقرار الجاني من لسانه (5) سواء كان في حضرة الحاكم اولا أو حكم الحاكم عليه اما باقراره أو بشهادة (6) فمتى حصل لولي الدم احد هذه الطرق (7) الاربع كان له احد امور ثلاثة (8) ستأتي وقالت المعتزلة ان القصاص حد فلا يجوز الا بامر (9) الامام أو الحاكم وهو قول ش الامر الاول (ان يعفو) عن الجاني وإذا عفا عن القود سقط بلا خلاف (و) وجب ان (يستحق (10) الدية) ولا