ذلك (1) فانها إذا قتلت الجنين فهي قاتلة خطأ فتلزم الدية عاقلتها (و) يلزم (فيما خرج حيا) بسبب العلاج ثم هلك بسبب الخروج أو العلاج (الدية و) ان خرج (ميتا) وقد كان ظهرت فيه الحياة (2) لزمته فيه (الغرة (3)) ولا فرق بين ان تكون له اربعة اشهر أم أقل (4) أم أكثر على قول عامة العلماء وقال في المنتخب إذا بلغ اربعة اشهر ففيه الدية لئن الروح قد جرى فيه وتأوله الاخوان على خروجه حيا ولا فرق عندنا بين ان تعمد شرب الدواء لقتله أو لمعنى آخر (5) وقال ابو جعفر إذا تعمدت ذلك فالدية والغرة في مالها والمراد بالمسألة إذا لم يأذن لها الزوج بشرب الدواء (6) إذ لو اذن فلا شيء عليها ذكر ذلك م بالله في الزيادات وذكره في شرح الابانة لكن فيه اشكال وهو ان يقال ان هذا لا يستباح بالاباحة فأجاب ابو مضر بان الاب ابرأها بعد ذلك وقيل ح بل مراده حيث اذن بشرب الدواء قبل ان ينفخ فيه الروح (7)
(فصل) في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب في جناية الخطأ
(و) الفرق