تخطَّ إلى المحتوى

يدى ففعل لزمه القصاص ولا حكم لهذا الاذن قيل ع وكذا إذا قال اقتل عبدي (1) أو بهيمتى (2) بخلاف قوله اذبح بقرتي (3) لان ذبحها يستباح فلا يضمن (4) إن ذبحها (والعفو عن أحد القاتلين (5)) لا يسقط القود عمن لم يعف عنه فلو قتل رجلان أو جماعة رجلا فعفا ولي دمه عن أحدهم لم يسقط القود عن الاخرين هذا قول ابي ح وش قال في شرح الابانة وهو قول عامة العلماء وقال ابوط بل يسقط القود عن الباقين (6) قال في شرح الابانة وما ذكره أبو ليحيى عليلم انه يسقط القود مخالف للاجماع

(فصل)

(ولا شيء (7) في راقى نخلة (8) مات بالرؤية (9)) مثاله ان يرقاء رجل نخلة ليسرق من ثمرها فاشرف عليه مالكها ففزع فسقط فهلك لم يضمنه المالك إذ لا فعل منه يوجب الضمان (غالبا) يحترز من صورة وهي ان يلبس المالك (10) لباسا منكرا مفزعا لقصد افزاعه بصورته ثم يشرف عليه فيهلك

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.