تخطَّ إلى المحتوى

والكبح والنخس معتادة بل مجاوزة للمعتاد (فمضمونة هي وما تولد منها (1) حيث يجب التحفظ (2)) أما النفحة فنحو أن تكون عقورا برجلها وأما الكبح والنخس فإذا جاوز المعتاد كان متعديا فيه فتكون كلها مضمونة وكذلك ما تولد منها نحو أن ينخسها فتثير حجرا (3) فتصيب به أحدا فانه مضمون

(فصل) في حكم جناية الخطأ في الكفارة

اعلم أن الكفارة انما تلزم في جناية الخطأ بشروط (4) قد بينها عليه السلام بقوله (وعلى بالغ عاقل (5) مسلم) فلو كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا لم تلزمه كفارة وقال ش بل تلزم الصبي والمجنون قال عليلم وانما لم نستغن هنا بأن نقول مكلفا عن قولنا بالغ عاقل كعادتنا في هذا المختصر لانا لو قلنا كذلك خرج النائم (6) لانه غير مكلف والكفارة تلزمه * الشرط الثاني أن يكون ذلك البالغ العاقل قد (قتل (7)) المجني عليه فلو لم تبلغ جناية القتل لم تجب الكفارة (ولو) كان ذلك البالغ العاقل (نائما) فيجني في حال نومه على أحد نحو أن يمد رجله فيسقط من هو على شاهق ونحو ذلك (8) فان الكفارة تلزمه حينئذ * الشرط الثالث أن يكون المجني عليه (مسلما (9)) فلو كان كافرا (10) لم تلزمه كفارة (11) (أو) كان المجني عليه (معاهدا (12)) فان الكفارة واجبة وان كان غير مسلم قال في شرح القاضي زيد ولا تلزم الكفارة في قتل المستأمن لان دمه

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.