(و) إذا التبس صاحب الجنابة القاتلة بالسراية فلم يعرف أي الجماعة هو سقط القود وكان اللازم (هو) الارش فقط (فيهما) أي في الجناية القاتلة بالسراية والجناية غير القاتلة (مع لبس صاحبها (1)) فإذا التبس صاحب السراية لم يلزم فيها وفى سائر الجنايات الا الارش فقط (2) على كل واحد منهم ولا تجب قسامة هنا (3) مع اخذ الارش (4) من كل واحد (5) لكن لولي الدم ان يدعى على من شاء منهما ان غلب في ظنه (6) ان القاتل (و) الحكم (في) القاتلة (المباشرة) وبقية الجنايات غير قاتلة (كما مر) من ان القود على صاحبها ان علم وتقدمه أو التبس تقدمه ولا شيء على من سواه إلى آخر التفصيل المتقدم وآخره قوله الا من باب الدعوى (وبعضهم بحول (7)) اشار بذلك إلى قول ابى مضر والسيد ح فانهما يحولان على من عليه الحق
(فصل)
(و) اعلم ان ما على (قاتل جماعة الا القتل (8) ولا شيء عليه غيره هذا مذهب الهادى والناصر وابى ح وص من غير فرق بين ان يكون قتله الجماعة في حالة واحدة أو حالات وقال ش (9) ان قتلهم في حالة واحدة (10) اقترعوا ايهم يقتله وان قتلهم في حالات قتل بالاول وتجب للباقين الدية في ماله فلو اسقط الاول القود قتل بالثاني (11) (و) إذا قتل جماعة وجب عليه ان (يحفظ نفسه حتى يجتمعوا (12)) لانه قد تعلق بذمته حق لورثة كل واحد ممن قتله فليس له ان يسلمه لواحد دون آخر فعليه ان يحفظ نفسه حتى يجتمعوا فيقتصوا جميعا أو يوكلوا (13) قيل ل ح ولو اراد احد الاولياء قتله ولو بالقتل (14) لئن قتله له محظور (لا قالع اعينهم (15)) فليس ذلك كقتله الجماعة (فالقصاص (16)) لازم له في عينيه (17) (و) يلزمه (ديات) الاعين