تخطَّ إلى المحتوى

(الوقف (1)) ما يوجب قصاصا وجب أن (يقتص منه ويتأرش (2) من كسبه) لانه أخص به (وأمر الجناية عليه إلى مصرفه) يخير بين أن يقتص له فيما يوجب القصاص وبين أن يأخذ الارش لئن قيمته تصرف فيه عند الهدوية (فصل والعبد (3)) إذا قتل عبدا لسيده أو لغير سيده فمالك المجني عليه بالخيار ان شاء قتل العبد الجاني (بالعبد (4) المجني عليه وان شاء استرق الجاني وان شاء عفا (وأطرافهما (5)) يؤخذ بعضها ببعض (ولو تفاضلا) في القيمة وكانت قيمة أحدهما أكثر من قيمة الآخر فانه لا يسقط القصاص بينهما بذلك أما حيث الجناية على النفس فذاك مجمع عليه للآية وأما فيما دونها فمذهبنا أن القصاص فيها ثابت أيضا لعموم قوله تعالى والعين وقال أبوح لا قصاص بينهما (6) في الاطراف (أو) كان الجاني والمجني عليه (لمالك واحد (7)) فانه يثبت القصاص حيث يجب (لا والدا (8)) فلا يقتل (9) (بولده ويهدر (10)) من جناية العبد كل (11) (ما لا قصاص فيه) ولا يلزم فيه أرش وانما تهدر جنايته الموجبة للارش لا للقصاص إذا وقعت (على مالكه وغاصبه (12)) وسواء كانت على نفس أو مال

(فصل) في جناية البهائم

(و) اعلم أن الواجب (على مطلق البهيمة (13)

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.